التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1700
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 170016 أيلول 1987

أ-يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية ويشترك في عضوية المجلس كل من :- 1-وزير المالية0 2- وزير التخطيط0 3- وزير التعليم العالي والبحث العلمي0 4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 5-وزير الطاقة والثروة المعدنية0 6-وزير الصناعة والتجارة0 7- وزير التربية والتعليم0 8- وزير الزراعة0 9- رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية0 10-رئيس الجمعية العلمية الملكية0 11-رئيس غرفة صناعة الاردن 0 12-رئيس غرفة تجارة الاردن 0 13-الامين العام 0 14-ثلاثة اشخاص يختارهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد0 ب-يعين الرئيس نائبا له من بين اعضاء المجلس. ج-يعقد المجلس جلساته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه ، ويصدر المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل .

الإحالة

المادة 5 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية