التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1700
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 170016 أيلول 1987

تحقيقاً للأهداف المقصودة من هذا القانون يمارس المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اقرار السياسة العامة للعلوم والتكنولوجيا في المملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها وتقييمها. ب- وضع الاستراتيجية المناسبة لتنمية الامكانيات العلمية والتكنولوجية في المملكة وتهيئة المناخ العلمي المناسب لذلك 0 ج-رعاية مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتكنولوجي وتأمين التمويل اللازم لدعم البحوث العلمية والتكنولوجية والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية في المملكة 0 د-المساهمة في توفير واعداد القوى البشرية والامكانيات الفنية لمؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي0 هـ-تحديد الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المراكز العلمية المعتمدة والمتميزة والعمل على دعم هذه المراكز وتطويرها 0 و-اقرار الاسس والمعايير التي يقدم المجلس بموجبها الدعم المالي للبحوث والبرامج والخدمات والنشاطات العلمية والتكنولوجية بما يحقق اهداف السياسة الوطنية في هذه الميادين0 ز-اقرار الموازنة السنوية للمجلس والاشراف على تطبيقها 0 ح-اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالمجلس0 ط-تمثيل المملكة لدى المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالعلوم والتكنولوجيا 0 ي-التعاون العلمي والتكنولوجي وعقد الاتفاقيات المتعلقة بالبحث العلمي والتكنولوجي مع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها 0 ك-النظر في اي امور اخرى يقرر المجلس بحثها 0

الإحالة

المادة 6 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية