التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3499، ص 1700
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3499ص 170016 أيلول 1987

أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة ان يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض والبيع والرهن والتبرع وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ويمثله المحامي العام المدني في الامور القانونية والاجراءات القضائية المتعلقة باعماله او الناشئة عنها. ب-يكون مركز المجلس في مدينة عمان.

الإحالة

المادة 3 من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3499، ص 1700)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية