التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
10- للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس او لمن ينيبه عنه، ان ينهي عن طريق المصالحة اية دعوى او اجراءات اقيمت او شرع فيها ولم تقترن بحكم قضائي قطعي ضد اي شخص ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من المادة السادسة من هذا القانون، وله ان يقبل اية غرامة مالية يراها مناسبة مقابل التسوية او المصالحة.

الإحالة

المادة 10 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية