المادة 4 -
لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ناظر المالية ان يضع او يغير او يلغي اية انظمة تتعلق بالأمور المتعلقة بقرار
ينشر في الجريدة الرسمية:
أ- لون البندرول او نموذجه او عبارته مما يستعمل عنها التي تسري عليها احكام هذا لقانون.
ب - طريقة الصاق البندول.
ج - حجم وشكل ووصف الرزم والاوعية التي تسري عليها احكام هذا القانون.
د - الحالات التي يجوز فيها للبائع بالمفرق ان يفتح فيها الاوعية المطوقة بالبندرول حسب الاصول وان يتصرف بالمواد
التي تحتويها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.