المادة 2 -
(1 ) تستورد المواد المذكورة في الجدول المربوط بهذا القانون الى شرقي الاردن قي اوقات يعينها مدير الجمارك بامر يصدره
بموافقة ناظر المالية وينشر في الجريدةالرسمية. وكذلك يجب ان توضع المواد المذكورة في ذات الاوعية عند ما تكون مصنوعة
في شرق الاردن.
(2 ) لا تنقل المواد المذكورة في المادة الاولى من الجمرك او من المعمل ما لم تكن اوعيتها قد لفت بالبندرول الذي يسلم
بعد دفع الرسوم الجمركية او قبل اخراجها من المعمل للدلالة على ان كافة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة قد دفعت
فيما اذا كان عليها شيء من تلك الضرائب والرسوم ولوزير المالية / الجمارك ان يستعيض عن اللف بالبندرول بعبارة او بوسم
او ختم على مكان خاص على المواد المشمولة بهذا القانون وينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية.
(3 ) لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ان يضيف الى الجدول المذكور مواد اخرى من وقت الى آخر بقرار ينشر في
الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة رقم 117 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 5)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.