التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

المادة 19- أ- تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة صحفية للجهات التالية:- 1- الصحفي المعرف في هذا القانون وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها فيه. 2- الشركة الصحفية التي أسست وسجلت لغايات اصدار المطبوعات الصحفية ولا يجوز لغير الاردني ان يشارك في الشركة الصحفية او يساهم فيها. 3- الحزب السياسي. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح الرخص لاصدار النشرات للجهات التالية:- 1- لوكالة انباء اردنية. 2- لوكالة انباء اجنبية شريطة المعاملة بالمثل على ان يكون رئيس تحرير النشرة المسؤول صحفيا (اردنيا).

الإحالة

المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية