الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
المادة 31- لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده بمقتضى احكام المادتين (28)
و (29) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال وقبل ورود الرد أو التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.
ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعا بامضاء مستعار او مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال المردود عليه.
جـ- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفا للقانون او للنظام العام أو منافيا للاداب العامة.
د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على الاقل على نشر الخبر او المقال المردود عليه.