الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
أ- يحظر على المطبوعة ان تنشر الاخبار او المقالات او التحليلات او المعلومات او التقارير او الرسوم او الصور او اي
شكل من اشكال النشر الاخرى اذا كانت:
1- تمس بالملك او الاسرة المالكة.
2- تتعلق بالقوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية ، الا اذا اجيز نشرها من المرجع المختص فيها او الناطق الرسمي
بإسم الحكومة.
3- تشتمل على تحقير احدى الديانات والمذاهب المكفولة حريتها بالدستور.
4- تسيء الى الوحدة الوطنية ، او تحرض على ارتكاب الجرائم او زرع الاحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين افراد
المجتمع.
5- تسيء لكرامة الافراد او حرياتهم الشخصية او الاضرار بسمعتهم
6- تتضمن تحقيرا او تشهيرا او ذما برؤساء الدول العربية او الاسلامية او الصديقة ، او تعكر صلات المملكة بالدول الاخرى
شرط المعاملة بالمثل.
7- تروج للانحراف او تؤدي الى فساد الاخلاق.
8- تتضمن معلومات كاذبة او اشاعات تؤدي الى المساس بالمصلحة العامة او باجهزة الدولة او بالعاملين فيها.
9- تشتمل على وقائع الجلسات السرية لمجلس الامة.
10- وثائق حكومية ذات طبيعة مكتومة.
11- تؤدي الى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.
ب- يمنع ادخال المطبوعات من الخارج اذا تضمنت ما حظر نشره في هذا القانون او أي قانون آخر.