التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

المادة 44- يحظر على كل من مالك اي مطبوعة صحفية ورئيس تحريرها ومدير تحريرها واي محرر فيها واي مراسل لها وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة أو وظيفته فيها او مهنته او بسببها او في سياق ممارستها او ارتباطه بها او لاجلها من أي جهة محلية او اجنبية أي معونة او هبة مالية.

الإحالة

المادة 44 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية