الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
المادة 5- تشمل حرية الصحافة ما يلي:
أ- اطلاع المواطن على الوقائع والافكار والاتجاهات والمعلومات في المجالات التي تهم المجتمع على المستوى المحلى والعربي
والاسلامي والدولي.
ب- افساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم.
جـ- حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصائيات التي تهم المواطنيين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها
والتعليق عليها في حدود القانون.
د- حق المطبوعة الصحفية ووكالة الانباء والمحرر الصحفي في ابقاء مصادر المعلومات او الاخبار التي يتم الحصول عليها
سرية الا اذا قررت المحكمة غير ذلك اثناء النظر بالدعاوى الجزائية حماية لأمن الدولة او لمنع الجريمة او تحقيقا للعدالة.
هـ- حق المواطنين والاحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والانجاز
في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات.