التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا مقيما اقامة دائمة وفعلية في المملكة. ب- ان يكون صحفيا متفرغا تفرعاً تاماً لممارسة مهنة الصحافة او عمل متفرغا تفرغا تاما في الصحافة، ومضى عليه في أي من هاتين الحالتين مدة لا تقل عن عشر سنوات. ج- ان لا يكون رئيس تحرير مسؤولا لأكثر من مطبوعه دورية واحده. د- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل بها اذا كانت تصدر بلغة أجنبية. هـ- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة ، ولم يسبق ان حكم تأديبيا او قضائيا بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.

الإحالة

المادة 13 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية