الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير مسؤول يشترط فيه ما يلي:-
أ- ان يكون اردنيا مقيما اقامة دائمة وفعلية في المملكة.
ب- ان يكون صحفيا متفرغا تفرعاً تاماً لممارسة مهنة الصحافة او عمل متفرغا تفرغا تاما في الصحافة، ومضى عليه في أي
من هاتين الحالتين مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ج- ان لا يكون رئيس تحرير مسؤولا لأكثر من مطبوعه دورية واحده.
د- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل بها اذا كانت تصدر بلغة أجنبية.
هـ- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والاداب العامة ، ولم يسبق ان حكم تأديبيا او قضائيا بعقوبة
المنع من ممارسة مهنة الصحافة.