التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

المادة 16- يجب ان يكون لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الراي العام ودار الترجمة ومكتب الدعاية والاعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسؤول يشترط فيه ما يلي:- أ- ان يكون اردنيا. ب- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. جـ- ان تتوافر فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية التالية:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي اذا كان سيعين مديراً مسؤولا لدار الدراسات والبحوث او لقياس الراْي العام. 2- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد الحصول على ذلك المؤهل العلمي اذا كان سيعين مديرا مسؤولا لدار النشر والتوزيع او لمطبعة او مكتبة او دار للترجمة او مكتب لللاعلان والدعاية.

الإحالة

المادة 16 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية