الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
المادة 16- يجب ان يكون لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث ودار قياس الراي العام ودار الترجمة ومكتب الدعاية
والاعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة مدير مسؤول يشترط فيه ما يلي:-
أ- ان يكون اردنيا.
ب- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
جـ- ان تتوافر فيه المؤهلات العلمية والخبرات العملية التالية:-
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل فيه
اكتسبها بعد حصوله على ذلك المؤهل العلمي اذا كان سيعين مديراً مسؤولا لدار الدراسات والبحوث او لقياس الراْي العام.
2- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزير في المجال الذي سيعمل
فيه اكتسبها بعد الحصول على ذلك المؤهل العلمي اذا كان سيعين مديرا مسؤولا لدار النشر والتوزيع او لمطبعة او مكتبة
او دار للترجمة او مكتب لللاعلان والدعاية.