التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاعلام او الجهة الرسمية التي تتولى شؤون الاعلام الوزير : وزير الاعلام او الوزير الذي يتولى شؤون الاعلام. المدير: مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. النقابة: نقابة الصحفيين الاردنيين. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات او الاشكال بالحروف او الصور او الرسوم او بالضغط او الحفر. المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل:- أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي: 1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وارقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور. 2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الاسبوع او على فترات اطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور. ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص بموضوع او اكثر في مجالات معينة على وجه التحديد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها. جـ- نشرة وكالة الانباء: المطبوعة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالاخبار والمقالات والصور والرسوم سواء صدرت كل يوم او اسبوع او شهر. الصحافة: مهنة تحرير المطبوعات الصحفية واصدارها. الصحفي: كل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين المعمول به واتخذ الصحافة مهنة له وفقا لاحكامه. المطبعة : اجهزة انتاج المطبوعات بأنواعها واشكالها المختلفة. المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وادوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الاخرى. دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها. دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها. مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى اعمال الاعلان والدعاية التجارية وانتاج موادها ونشرها او بثها بوساطة وسائل الاعلام. دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها. دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء بحوث ميدانية بهدف استطلاع اتجاهات الراي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبيانات او الوسائل المشروعة للاستطلاع. دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى اعمال الترجمة من لغة الى لغة اخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

الإحالة

المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية