الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
المادة 23- أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة او دار للنشر او دار للتوزيع او دار للدراسات والبحوث او دار لقياس
الرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى المدير على النموذج الذي يعده لهذه الغاية وعلى الوزير بناء
على تنسيب المدير أن يصدر قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على ان يكون قرار الرفض معللا
وخاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
ب- تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما
في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.