التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

المادة 31- لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده بمقتضى احكام المادتين (28) و (29) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال وقبل ورود الرد أو التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية. ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعا بامضاء مستعار او مكتوبا بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال المردود عليه. جـ- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفا للقانون او للنظام العام أو منافيا للاداب العامة. د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على الاقل على نشر الخبر او المقال المردود عليه.

الإحالة

المادة 31 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية