التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

أ- يحظر على المطبوعة ان تنشر الاخبار او المقالات او التحليلات او المعلومات او التقارير او الرسوم او الصور او اي شكل من اشكال النشر الاخرى اذا كانت: 1- تمس بالملك او الاسرة المالكة. 2- تتعلق بالقوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية ، الا اذا اجيز نشرها من المرجع المختص فيها او الناطق الرسمي بإسم الحكومة. 3- تشتمل على تحقير احدى الديانات والمذاهب المكفولة حريتها بالدستور. 4- تسيء الى الوحدة الوطنية ، او تحرض على ارتكاب الجرائم او زرع الاحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين افراد المجتمع. 5- تسيء لكرامة الافراد او حرياتهم الشخصية او الاضرار بسمعتهم 6- تتضمن تحقيرا او تشهيرا او ذما برؤساء الدول العربية او الاسلامية او الصديقة ، او تعكر صلات المملكة بالدول الاخرى شرط المعاملة بالمثل. 7- تروج للانحراف او تؤدي الى فساد الاخلاق. 8- تتضمن معلومات كاذبة او اشاعات تؤدي الى المساس بالمصلحة العامة او باجهزة الدولة او بالعاملين فيها. 9- تشتمل على وقائع الجلسات السرية لمجلس الامة. 10- وثائق حكومية ذات طبيعة مكتومة. 11- تؤدي الى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية. ب- يمنع ادخال المطبوعات من الخارج اذا تضمنت ما حظر نشره في هذا القانون او أي قانون آخر.

الإحالة

المادة 40 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية