الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993
المادة 47- أ- للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكامله مجانا او نشر
خلاصة عنه في اول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة الذي نشر فيه المقال
موضوع الشكوى وبالاحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة
المحكوم عليه.
ب- اذا خالف المحكوم عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاقب بغرامة لا تقل عن 500 خمسماية دينار ولا تزيد على
1500 الف وخمسماية دينار ونشر الحكم الذي امتنع عن نشره على نفقته.