التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

المادة 5- تشمل حرية الصحافة ما يلي: أ- اطلاع المواطن على الوقائع والافكار والاتجاهات والمعلومات في المجالات التي تهم المجتمع على المستوى المحلى والعربي والاسلامي والدولي. ب- افساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم. جـ- حق الحصول على المعلومات والاخبار والاحصائيات التي تهم المواطنيين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون. د- حق المطبوعة الصحفية ووكالة الانباء والمحرر الصحفي في ابقاء مصادر المعلومات او الاخبار التي يتم الحصول عليها سرية الا اذا قررت المحكمة غير ذلك اثناء النظر بالدعاوى الجزائية حماية لأمن الدولة او لمنع الجريمة او تحقيقا للعدالة. هـ- حق المواطنين والاحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في التعبير عن الرأي والفكر والانجاز في مجالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات.

الإحالة

المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية