التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 713
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 71317 نيسان 1993

المادة 9- على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيد التام باخلاق المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي:- أ- احترام حقوق الافراد وحرياتهم الدستورية وعدم المساس بحرمة حياتهم الخاصة. ب- تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازنة. جـ- توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الاخبار والاحداث. د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه ان يذكي العنف والتعصب والبغضاء او يدعو الى العنصرية والطائفية. هـ- عدم استغلال المادة الصحفية للترويج لمنتوج تجاري او الانتقاص من قيمته.

الإحالة

المادة 9 من قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية