التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2777، ص 1036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978

أ- يشترط فيمن يعين عضوا في المجلس: - 1-أن يكون أردنيا 2- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره. 3- أن لايكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانوننا. 4- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو محجورا عليه أو مجنونا أو معتوها 5- أن لا يكون موظفا يتقاضى راتبه من الأموال العامة بما في ذلك البلديات. ب- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس الأعيان.

الإحالة

المادة 4 من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية