الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927
المادة 13- يحرم على التأييد تزوج امرأة بينه وبينها مصاهرة وهذه النساء على اربعة اصناف (الاول) زوجات اولاد الرجل
واحفاده (الثاني) والدة زوجته وجداتها مطلقا (الثالث) زوجات اب الرجل وزوجات اجداده (الرابع) ربائبه اي بنات زوجته
وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجة والدخول بالعقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة.
(أ) عند ثبوت وقوع الخطف لا يجوز للقضاة ومأذوني الانكحة إجراء عقد نكاح المخطوفة الى خاطفها والاذن به الا بموافقة
وليها.
(ب) القضاة ومأذونو الانكحة ممنوعون من إجراء عقد النكاح على مهر معجل اكثر من ثلاثين ليرة فلسطينية ومن الاذن به
ومن سماع دعاوي المهر المعجل باكثر من ذلك.