التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الفصل الاول - في المهر

المادة 56من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927

المادة 56- اذا تغيب الزوج وترك الزوجة بلا نفقة او سافر الى محل بعيد او قريب او فقد يقدر الحاكم نفقة اعتبارا من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة وعلى انها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها.

الإحالة

المادة 56 من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية