التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع - في الافتراق · الفصل الاول - في احكام عامة

المادة 76من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927

الفصل الثالث - في خيار الطلاق المادة 76- المرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول اذا اطلعت على ان في زوجها علة تحول دون الدخول لها ان تراجع الحاكم وتطلب تفريقها من ذلك الزوج. اما طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب لا يسمع. كذلك ليس للزوجة التي دخل بها حق الخيار بسبب العيب الحادث من هذا القبيل.

الإحالة

المادة 76 من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية