الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927
المادة 78- اذا راجعت الزوجة الحاكم كما هو محرر في المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق
بينهما في الحال وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة اعتبارا من زمان المرافعة او من وقت برأ الزوج ان كان مريضا.
واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التي تمر على
هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل. لكن غيبة الزوج وايام حيض الزوجة تحسب فاذا لم تندفع العلة في هذه المدة وكان الزوج
غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق فاذا ادعى الزوج في بدأ المرافعة او في ختامها التقرب
ينظر فان كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين.