الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927
المادة 87- اذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق وراجع احدهما الحاكم يعين حكما من اهله وحكما من اهلها واذا لم يجد حكما
من اهلهما او وجد ولكن لم تتوفر فيهما الاوصاف اللازمة يعين من غير اهلهما من يراه مناسبا فالمجلس العائلي الذي يتألف
على هذه الصورة يصفي الى شكاوي الطرفين ومدافعتهما ويدقق فيها ويبذل جهده لاصلاح ذات بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح
وكان الذنب على الزوج يفرق الحاكم بينهما واذا كان على الزوجة يخالعها على كامل المهر أو على قسم منه فاذا لم يتفق
الحكمان يعين الحاكم ( هيئة حكمية ) اخرى من اهلهما حائزة للاوصاف اللازمة او حكما ثالثاً من غير اهلهما ويكون حكم
هؤلاء قطعيا غير قابل للاعتراض.