التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الفصل الاول - في المهر

المادة 58من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927

المادة 58- اذا كان للزوج الغائب مال في يد آخر او في ذمته واقر المستودع او المدين بوجود مال للزوج في يده او في ذمته واقر بالزوجية ايضاً او اثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند انكاره يقدر الحاكم لها نفقة اعتبارا من يوم الطلب على ان تعطى من ذلك المال او من ثمنه وذلك بعد ان يحلفها اليمين على ان الزوج لم يترك لها نفقة وانها الان ليست ناشزة ولا مطلقة منقضية العدة.

الإحالة

المادة 58 من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية