الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927
المادة 66- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة والالفاظ الكنائية المتعارفة بحكم الصريحة اما وقوع الطلاق بالالفاظ الكنائية
غير المتعارفة فمتوقف على نية الزوج. واذا اختلف الطرفان في نية الزوج للطلاق يصدق الزوج بيمينه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب السابع - في الافتراق · الفصل الاول - في احكام عامة
الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927
الإحالة
المادة 66 من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.