التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع - في الافتراق · الفصل الاول - في احكام عامة

المادة 78من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927

المادة 78- اذا راجعت الزوجة الحاكم كما هو محرر في المواد السابقة ينظر فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة اعتبارا من زمان المرافعة او من وقت برأ الزوج ان كان مريضا. واذا مرض احد الزوجين اثناء الاجل مدة قليلة كانت او كثيرة بصورة تمنع من الدخول او غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الاجل. لكن غيبة الزوج وايام حيض الزوجة تحسب فاذا لم تندفع العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم الحاكم بالتفريق فاذا ادعى الزوج في بدأ المرافعة او في ختامها التقرب ينظر فان كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين وان كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين.

الإحالة

المادة 78 من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية