الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927
المادة 83- اذا اختفى الزوج او سافر الى محل بعيد مدة السفر او اقل منها ثم غاب وانقطعت اخباره واصبح تحصيل نفقة الزوجة
منه متعذراً وطلبت الزوجة تفريقها يحكم الحاكم بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد في البحث والتحري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب السابع - في الافتراق · الفصل الاول - في احكام عامة
الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927
الإحالة
المادة 83 من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.