التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع - في الافتراق · الفصل الاول - في احكام عامة

المادة 87من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 154، ص 8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 154ص 815 نيسان 1927

المادة 87- اذا ظهر بين الزوجين نزاع وشقاق وراجع احدهما الحاكم يعين حكما من اهله وحكما من اهلها واذا لم يجد حكما من اهلهما او وجد ولكن لم تتوفر فيهما الاوصاف اللازمة يعين من غير اهلهما من يراه مناسبا فالمجلس العائلي الذي يتألف على هذه الصورة يصفي الى شكاوي الطرفين ومدافعتهما ويدقق فيها ويبذل جهده لاصلاح ذات بينهما فاذا لم يمكن الاصلاح وكان الذنب على الزوج يفرق الحاكم بينهما واذا كان على الزوجة يخالعها على كامل المهر أو على قسم منه فاذا لم يتفق الحكمان يعين الحاكم ( هيئة حكمية ) اخرى من اهلهما حائزة للاوصاف اللازمة او حكما ثالثاً من غير اهلهما ويكون حكم هؤلاء قطعيا غير قابل للاعتراض.

الإحالة

المادة 87 من قانون حقوق العائلة - النكاح والافتراق رقم 114 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 154، ص 8)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية