الجريدة الرسميةالعدد 2944ص 10291 تموز 1980
المادة 13:
يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب- يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في
احد التخصصات الاخرى ذات العلاقة بعمل المعهد مع خبرة لا تقل في الحالتين عن خمس سنوات او حاصلا على درجة الماجستير
في أي من تلك التخصصات مع خبرة لا تقل عن عشرة سنوات.
ج-في حالة خلو منصب المدير يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس أحد موظفي المعهد ، او يعين شخصاً من المؤسسات الحكومية
او الخاصة ليقوم بأعمال المدير ويمارس صلاحياته وذلك عن طريق الاستعارة او الإنتداب او العقد. وللمجلس مكافأة شهرية
خاصة للقائم باعمال المدير بالاضافة الى راتبه الأصلي.