الجريدة الرسميةالعدد 2944ص 10291 تموز 1980
المادة 8:-
أ- يؤلف مجلس أدارة المعهد على الوجه التالي:
رئيس ديوان الموظفين / رئيساً
وكيل ديوان الموظفين / نائباً للرئيس
وكيل وزارة التربية والتعليم
مدير عام دائرة الموازنة العامة
ممثل عن الجامعة الأردنية
ممثل عن جامعة اليرموك
ممثل عن اتحاد الغرف التجارية أعضاء
ممثل عن غرفة صناعة عمان
مدير عام المعهد
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال
ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او بناء على طلب خمسة من اعضائه.
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او شغور منصبه.
د- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة أعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بأغلبية الحاضرين ،فاذا تساوت
الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
هـ- للرئيس ان يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
و- يمنح كل من رئيس المجلس وأعضائه المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء بدل حضور عن كل جلسة يشترك فيها.