التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2944، ص 1029
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2944ص 10291 تموز 1980

المادة 8:- أ- يؤلف مجلس أدارة المعهد على الوجه التالي: رئيس ديوان الموظفين / رئيساً وكيل ديوان الموظفين / نائباً للرئيس وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام دائرة الموازنة العامة ممثل عن الجامعة الأردنية ممثل عن جامعة اليرموك ممثل عن اتحاد الغرف التجارية أعضاء ممثل عن غرفة صناعة عمان مدير عام المعهد ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال ب- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او بناء على طلب خمسة من اعضائه. ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او شغور منصبه. د- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة أعضاء على الاقل وتصدر قراراته بالاجماع او بأغلبية الحاضرين ،فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. هـ- للرئيس ان يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت. و- يمنح كل من رئيس المجلس وأعضائه المكافأة التي يقررها مجلس الوزراء بدل حضور عن كل جلسة يشترك فيها.

الإحالة

المادة 8 من قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2944، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية