الجريدة الرسميةالعدد 2944ص 10291 تموز 1980
المادة 9:-
يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
أ- اقرار السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها.
ب- اقرار الموازنة السنوية للمعهد.
ج- اقرار برامج المعهد ونشاطاته المختلفة ومتابعة تنفيذها.
د- اصدار التعليمات الخاصة باللوازم والاشغال والامور المالية في المعهد بما في ذلك ما يتعلق منها بتخصيص المنح والمكافآت
والاجور لاعداد البحوث الادارية وتنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الخدمات الاستشارية وغيرها من نشاطات المعهد المختلفة.
هـ- اصدار التعليمات الادارية والفنية وغيرها مما له علاقة بتنظيم سير العمل في المعهد بما في ذلك البرامج والاستشارات
والبحوث وسائر الانشطة والامتحانات التي يعقدها المعهد والشهادات التي يمنحها.
و- ايفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات الادارية والقيام بالزيارات العلمية في الخارج.
ز- قبول الهبات والاعانات والمنح الدراسية.
ح- إيفاد المبعوثين للدراسة داخل المملكة وخارجها.
ط- قبول الدارسين والمتدربين من داخل المملكة وخارجها في برامج المعهد ونشاطاته.
ى- إدارة اموال المعهد واستثمارها.
ك- إقرار ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
ل- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالمعهد.
م- عقد وتنظيم المؤتمرات ذات العلاقة بمهام المعهد ونشاطاته والاشتراك فيها.
ن- أية أمور أخرى تتعلق بالمعهد.