الجريدة الرسميةالعدد 2944ص 10291 تموز 1980
المادة 11:
أ- يكون للمعهد جهازه الفني والاداري الخاص من الموظفين والمستخدمين والباحثين وهيئة التدريس من الاردنيين وغير الاردنيين.
ويجري انتقاؤهم وتعيينهم وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم والنظر في ترقياتهم وعلاواتهم وتقدير مكافآتهم واعارتهم وتأديبهم
وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- يطبق نظام البعثات العلمية المعمول به في الحكومة على موظفي المعهد بما في ذلك قانون تنفيذ الالتزامات المتعلقة
بالبعثات العلمية. وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ولجنة البعثات العلمية المنصوص عليها في
النظام والقانون المذكورين.