التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2944، ص 1029
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2944ص 10291 تموز 1980

المادة 13: يعين المدير ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب- يشترط في من يعين مديرا عاما للمعهد ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الادارية او الدكتوراه في احد التخصصات الاخرى ذات العلاقة بعمل المعهد مع خبرة لا تقل في الحالتين عن خمس سنوات او حاصلا على درجة الماجستير في أي من تلك التخصصات مع خبرة لا تقل عن عشرة سنوات. ج-في حالة خلو منصب المدير يعين المجلس بناء على تنسيب الرئيس أحد موظفي المعهد ، او يعين شخصاً من المؤسسات الحكومية او الخاصة ليقوم بأعمال المدير ويمارس صلاحياته وذلك عن طريق الاستعارة او الإنتداب او العقد. وللمجلس مكافأة شهرية خاصة للقائم باعمال المدير بالاضافة الى راتبه الأصلي.

الإحالة

المادة 13 من قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2944، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية