التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2944، ص 1029
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2944ص 10291 تموز 1980

المادة 6:- يمارس المعهد في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية:- أ- عقد برامج التنمية الادارية المختلفة المستويات في التخصصات التي تحتاجها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. ب- إجراء البحوث العلمية في المجالات الادارية المختلفة بهدف حل المشكلات التي تواجهها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وبالتعاون معها وتطوير الادارة فيها. ج- تقديم الاستشارات الادارية للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. د- إعداد الوثائق والنشرات ذات العلاقة بالأمور الادارية واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية في المملكة والدول العربية والدول الأخرى. هـ- تشجيع البحوث العلمية في شؤون الأدارة داخل المملكة ودعمها مالياْ ومعنوياْ.

الإحالة

المادة 6 من قانون معهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2944، ص 1029)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية