الجريدة الرسميةالعدد 2944ص 10291 تموز 1980
المادة 6:-
يمارس المعهد في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية:-
أ- عقد برامج التنمية الادارية المختلفة المستويات في التخصصات التي تحتاجها الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.
ب- إجراء البحوث العلمية في المجالات الادارية المختلفة بهدف حل المشكلات التي تواجهها الدوائر والمؤسسات الحكومية
والخاصة وبالتعاون معها وتطوير الادارة فيها.
ج- تقديم الاستشارات الادارية للدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.
د- إعداد الوثائق والنشرات ذات العلاقة بالأمور الادارية واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية في المملكة والدول العربية
والدول الأخرى.
هـ- تشجيع البحوث العلمية في شؤون الأدارة داخل المملكة ودعمها مالياْ ومعنوياْ.