التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 15من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

2- الوكالة المادة 15- أ- عند شغور قيادة من مستوى كتيبة فاعلى يجوز تعيين وكيل للقيام باعبائها من بين ضباط التشكيلة او من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية وذلك بناء على توصية من القادة المعنيين وموافقة القائد العام. ب- يمارس الضابط الوكيل اعمال القيادةالجديدة التي اوكل اليه امر القيام بها وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي حسبما يحدد في امر الوكالة.

الإحالة

المادة 15 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية