التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- القوات المسلحة الاردنية. جميع الاسلحة والوحدات البرية والجوية والبحرية والحرس الوطني والخدمات والمؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة الدفاع وذلك ( مع مراعاة النظام الخاص بالقوات الجوية والبحرية ). ب- القائد العام الضابط الذي يوكل اليه القيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردينة ، بأمر خطي من صاحب الجلالة الملك المعظم. ج- الضابط كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بارادة ملكية ذكراً كان ام انثى. د- ضابط الميدان ضابط اسلحة المشاة والدروع والمدفعية والهندسية واللاسلكي هـ- ضابط الادارة ضابط التموين والنقل والخدمات الطبية وهندسة الكهرباء والميكانيك والعهدة المستودعات والمحاسبة ومن كان حائزاً على شهادة اختصاص فني كالحقوقيين والمهندسين وكذلك المرشدون وضباط الموسيقى والثقافة والرياضة. و- ضابط صف كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية ممن ليس بضابط و الحائز على رتبة ليست ادنى من جندي اول. ز- الفرد كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف. ح- الفرع المختص الضابط الذي ينيبه القائد العام بعضاً من صلاحياته بأمر خطي يصدره بهذا الشأن ويكون مسؤولا امامه عن القيام بهذه الصلاحيات. ط- اللجنة الطبية العليا اللجنة الطبية العليا المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة. ى- اللجنة الطبية اي لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الاردنية.

الإحالة

المادة 2 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية