التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الإجازات

المادة 38من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

(ب) الإجازة العرضية المادة 38- (أ) يجوز منح الضباط في حالة عدم استحقاقهم الإجازة السنوية إجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تجاوز مدتها (14) يوماً في السنة ويشترط في ذلك موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه. (ب) بالإضافة إلى الإجازات السنوية يعطى الضابط إجازة لمدة أسبوع في حالة زواجه للمرة الأولى ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة هذه الإجازة. (ج) للقائدالعام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه أن يمنح الضابط الذي يريد السفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة خدمة الضابط.

الإحالة

المادة 38 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية