التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر - إنهاء الخدمة · المادة 67-

المادة 68من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

(1) الاستقالة المادة 68- (أ) إن استقالة الضباط تخضع لأحكام قانون استقالة ضباط الجيش العربي الأردني رقم (63) لسنة 1953 على أنه يجب على الضابط الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلىأن يستلم إشعارا خطياً بقبولها. (ب) لا تقبل استقالة الضابط إذا قدمت بحقه شكوى وأحيل بسببها إلى مجلس عسكري إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية بحقه بصورة نهائية.

الإحالة

المادة 68 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية