التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 13من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

المادة 13- أ- جميع الضباط يخضعون لنظام التقارير السنوية الشخصية وتعد هذه التقارير من قبل قادة الوحدات حسب التسلسل وذلك في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة الفرع المختص في موعد لا يتأخر عن اليوم الاول من شهر آذار. ب- تنظم هذه التقارير على النموذج الذي يضعه القائد العام وتدون فيه كفاءة الضابط وسلوكه ونشاطه. ج- يلفت نظر الضابط الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته ومعالجة ضعفه وتحفظ نسخة عن هذا الكتاب في اضبارته الخاصة. د- يحال امر الضابط الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى القائد العام لاتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بحقه.

الإحالة

المادة 13 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية