التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 18من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

الفصل السابع - السلطات والصلاحيات واقسام القوات المسلحة 1- وزير الدفاع المادة 18- يعتبر وزير الدفاع المرجع الاول المسؤول عن ادارة شؤون وزارة الدفاع وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفين الملكيين التابعين لها بواجباتهم وتصدر بامضائه او امضاء من يخوله جميع الامور المتعلقة بسياسة الدفاع العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية ، يعاونه على القيام بذلك مجلس الدفاع ويكون للوزير صلاحيات تخويل اعضاء هذا المجلس سلطة العمل نيابة عنه في الشؤون التي يحتفظ بها لنفسه وفق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 18 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية