التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 20من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

3- مجلس الدفاع المادة 20- (أ) يتألف مجلس الدفاع على الوجه التالي:- الرئيس : القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء أصليون : مساعد القائد العام للقوات المسلحة الأردنية. أعضاء اضافيون : القادة الذين يرى القائد العام ضرورة حضورهم. (ب) يقوم مجلس الدفاع بالوظائف التالية: 1- تنفيذ السياسة الدفاعية. 2- تقديم المقترحات للتنظيمات العسكرية والأسلحة والعتاد والترتيبات الحربية. 3- اقتراح التشاريع الخاصة بالقوات المسلحة فيما يتعلق بشؤون الدفاع والتجنيد.

الإحالة

المادة 20 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية