الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964
4- القائد العام
المادة 22-
(أ) يتولى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية الإشراف على القوات المسلحة وإدارتها وتوزيعها وهو المسؤول عن كافة
مقتضيات هذه القوات في تنظيمها وتدريبها وأمور إدارتها يعاونه في ذلك ضباط الأركان في القيادة العامة وقادة الجبهات
والأسلحة والخدمات وهو المرجع الاستشاري العسكري الأعلى في وزارةالدفاع.
(ب) يجوز للقائد العام أن يجند في أي وقت أشخاصاً لائقين لإكمال العدد المقرر للقوات المسلحة وأن يجند من حين إلى
آخر بموافقة وزير الدفاع أفرادا برواتب وعلاوات خاصة.
(ج) للقائد العام أن يوقف عن العمل أي ضابط صف أو جندي وأن ينزل رتبته أو يعزله أو يطرده من الخدمة إذا ثبت له أنه
متهاون أو غير كفوء للقيام بواجباته.
(د) للقائد العام أن يمارس أية صلاحيات من الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر.