التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 22من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

4- القائد العام المادة 22- (أ) يتولى القائد العام للقوات المسلحة الأردنية الإشراف على القوات المسلحة وإدارتها وتوزيعها وهو المسؤول عن كافة مقتضيات هذه القوات في تنظيمها وتدريبها وأمور إدارتها يعاونه في ذلك ضباط الأركان في القيادة العامة وقادة الجبهات والأسلحة والخدمات وهو المرجع الاستشاري العسكري الأعلى في وزارةالدفاع. (ب) يجوز للقائد العام أن يجند في أي وقت أشخاصاً لائقين لإكمال العدد المقرر للقوات المسلحة وأن يجند من حين إلى آخر بموافقة وزير الدفاع أفرادا برواتب وعلاوات خاصة. (ج) للقائد العام أن يوقف عن العمل أي ضابط صف أو جندي وأن ينزل رتبته أو يعزله أو يطرده من الخدمة إذا ثبت له أنه متهاون أو غير كفوء للقيام بواجباته. (د) للقائد العام أن يمارس أية صلاحيات من الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 22 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية