التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الإجازات

المادة 34من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

(أ) يستحق الضابط الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحةالأردنية لأي سبب كان الرواتب والعلاوات عن مدة الإجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل، وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة، عند انفكاك الضابط عن العمل بالإضافة إلى الحقوق التقاعدية التي يستحقها ذلك الضابط، وإذا أعيد إلىالخدمة قبل انتهاء مدة الإجازة المذكورة فتقطع من رواتبه المبالغ التي كان قد استوفاها عن المدة الباقية من الإجازة. (ب) يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته بالتقاعد راتب شهرين مع العلاوات.

الإحالة

المادة 34 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية