التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الإجازات

المادة 36من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

إذا أراد الضابط أن يقضي إجازته في بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة مباشرة فيجوز منحه مدة أخرى لا تزيد على نصف مدة الإجازة السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك الإجازة ويعني البلاد المجاورة للمملكة - العراق ولبنان والعربية السعودية وسوريا ومصر - فتعطى هذه المنحة بموافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه.

الإحالة

المادة 36 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية