الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964
(ب) الإجازة العرضية
المادة 38-
(أ) يجوز منح الضباط في حالة عدم استحقاقهم الإجازة السنوية إجازات عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تجاوز مدتها (14)
يوماً في السنة ويشترط في ذلك موافقة القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه.
(ب) بالإضافة إلى الإجازات السنوية يعطى الضابط إجازة لمدة أسبوع في حالة زواجه للمرة الأولى ويتقاضى راتبه كاملا
مع العلاوات خلال مدة هذه الإجازة.
(ج) للقائدالعام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه أن يمنح الضابط الذي يريد السفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج
إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة
طيلة خدمة الضابط.