التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التجنيد والتعيين والتصنيف

المادة 4من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

الفصل الثالث التجنيد والتعيين والتصنيف 1- التجنيد المادة 4- أ- كل اردني طلب الالتحاق بالقوات المسلحة برتبة ضابط صف فما دون عليه ان يجتاز فحصاً طبياً فان وجد لائقاً من الناحية الصحية جند لمدة ثلاث سنوات ويعتبر تحت التجربة ، في الستة الاشهر الاولى من خدمته ويترتب عليه ان يتمرن لمدة معينة فاذا وجد في اثنائها انه غير لائق او كفؤ للقيام بواجباته جاز للقائد العام ان يأمر بترميجه ومن ثم تنقطع علاقته بالقوات المسلحة ولا يكون له اي ادعاء عليه. ب- كل من جند بمقتضى هذا القانون عليه ان يوقع بحضرة ضابط على نموذج اقرار بالشكل الذي يعينه القائد العام ويشهد على صحة توقيعه. ج- كل من اجاب جواباً كاذباً عن قصد منه على أي سؤال في نموذج الاقرار يعبتر مذنباً ويجازى بعد ادانته من مجلس عسكري بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً ، وبالترميج من القوات المسلحة. د- يجوز للقائد العام ان يسمح لاي ضابط صف او فرد من ذوي الاخلاق الحميدة بأن يجدد خلال الستة اشهر الاخيرة من خدمته الاولى لمدة ثلاث سنوات اخرى تبتدئ من انتهاء مدة العقد الاول وأن يسمح له ايضاً بتجديد هذه المدة لثلاث سنوات اخرى مع مراعاة نفس الشروط ، وعلى كل من تجدد خدمته بهذه الكيفية ان يصرح بذلك امام ضابط على نموذج خاص. هـ- للقائد العام في حالات الضرورة تمديد خدمة ضابط الصف او الفرد عند انتهاء خدمته للمدة التي يراها مناسبة وبدون توقيعه على عقد تجديد خدمته.

الإحالة

المادة 4 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية