التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الإجازات

المادة 40من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

إذا أعطي الضابط إجازة مرضية بعد أن استنفذ جميع إجازاته السنوية فلا تحسم هذه الإجازات أو أية أجزاء منه من الإجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية:- (أ) تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من قبل قادة الوحدات بناء على توصية الطبيب. (ب) تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من قبل قادة المستشفيات العسكرية. (ج) تعطى الأجازة المرضية لمدة أكثر من (14) يوماً من قبل مدير الخدمات الطبية الملكية بتوصية من اللجنة الطبية على أن لا تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر. (د) إذا كانت الإجازة أكثر من ثلاثة أشهر فتوصي بها اللجنة الطبية المختصة وتعطى من قبل الفرع المختص في القيادة العامة.

الإحالة

المادة 40 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية